الشيخ محمد آصف المحسني

481

معجم الأحاديث المعتبرة

انه ينظر إلى القاتل والممسك والمقتول . ثم أن لازم ما قلنا الالتزام بوجوب سمل العينين في حق كل من لم يحفظ نفس المؤمن بل مطلق المسلم من الهلاك ، ولم ار أحدا أفتى به في الفقه . أقول : إن التزمنا به في مورد الرواية التزمنا به في جميع الموارد ولا وحشة فيه لكن يشكل به في مورد الرواية ، فاني لم أرمفتياً به واللَّه العالم . 13 - صحة أَخْذِ الدية في القتل العمدي تراضياً [ 0 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبداللَّه ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبداللَّه بن سنان قال : سمعت ابا عبداللَّه عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قِيدَ منه الا ان يَرْضَى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية وأَحَبَّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفاً أو الْفُ دينار أو مائة من اْلأِبل ، وان كان في ارض فيها الدنانير فألف دينار وان كان في ارض فيها الأِبل فمائة من الأِبل وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب أثني عشر ألفا . « 1 » ورواه في الاستبصار بتفاوت . ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 . 14 - لا شيء على من وقع على غيره فقتل [ 3230 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شيء . « 2 » [ 3231 / 2 ] وعن محمّد بن علّي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، فقال : لا شي عليه . وقال : من قتله القصاص فلا دية له . رواه في الفقيه عن العلا إلى قوله : لا شيء عليه . « 3 »

--> ( 1 ) . التهذيب : 10 / 159 والاستبصار : 4 / 261 . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 211 والاستبصار : 4 / 280 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 212 والفقيه : 4 / 102 .